|
محضر الاجتماع التأسيسي لجمعية كليات و معاهد التربية بالجامعات العربية
أحكام عامة
مادة (1): يجوز لمجلس الجمعية أن يضيف إلى النظام
الأساس للجمعية تعديلاً يتفق مع تخصص الجمعية بما لا يتعارض مع أحكام هذا
النظام، وبشرط أن يكون مدرجاً ضمن بنود جدول أعمال مجلس الجمعية العلمية.
ويصدر بإضافة التعديل قرار من ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الجمعية.
مادة (2): تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في القواعد المالية التي يضعها مجلس
الجمعية، القواعد المالية المنصوص عليها في النظام المالي لاتحاد الجامعات
العربية.
مادة (27): يعمل بالنظام الأساس من تاريخ إقراره من مجلس اتحاد الجامعات
العربية.
|